71 - مسألة: إذا رعف (1)، وهو في الصلاة، فأصاب الدم موضعا من جسده أو ثوبه، فغسل ذلك، هل يكون ذلك قاطعا لصلاته بما فعله أم لا؟
الجواب: إن كان انحرف عن القبلة، أو التفت يمينا أو شمالا أو تكلم بما يفسد الصلاة، كان قاطعا لها، وعليه الإعادة، وان يكن منه شئ من ذلك، يبنى على ما تقدم، ولا يعيد.
72 - مسألة: إذا سلم عليه غيره، وهو في الصلاة، فرد عليه، هل يكون قاطعا لصلاته أم لا؟
الجواب: إن كان قال في الرد عليه: (وعليكم السلام) فقد قطع الصلاة، لأنه يكون متكلما بما ليس من الصلاة. وإن كان قال: (سلام عليكم) لم يقطع ذلك الصلاة، لأنه يكون متكلما بما هو من الصلاة، وهو لفظ القرآن. (2) 73 - مسألة: إذا صلى أربع ركعات، ثم ذكر انه ترك أربع سجدات:
عن كل ركعة سجدة، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟
الجواب: عليه إعادة الصلاة، لان كل سهو يعرض في الركعتين الأولتين، تجب منه إعادة الصلاة.
74 - مسألة: إذا ترك أربع سجدات، ولا يعلم موضعها، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما قدمناه في المسألة المتقدمة، لأنه لا يأمن من أن يكون ما ترك منها من الركعتين الأولتين.
75 - مسألة: إذا ترك ثلاث سجدات، ولا يعلم موضعها، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما تقدم في المسألة المتقدمة على هذه المسألة.