192 - مسألة: إذا باع شيئا بشرط، مثل أن يقول: بعتك إلى سنة أو شهر، فان رددت على الثمن، والا فالمبيع لي، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، فإذا رد عليه المال، وجب عليه رد الملك، فان جازت المدة، ملك بالعقد الأول، وانما كان كذلك لقوله (ص): الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة (1). ومن ادعى المنع من ذلك، فعليه الدليل، ولا دليل عليه، ولان اجماع الطائفة عليه أيضا.
193 - مسألة: إذا باع شيئا غير معين بثمن معين، ولم يقبضه، ولا قبض الثمن، وفارق البايع والمشتري، من يستحقه منهما؟
الجواب: المشتري أحق بهذا البيع إلى أن يمضى ثلاثة أيام، فان مضت ولم يحضر الثمن، كان البايع أحق به بعد ذلك، وهو مخير بين فسخ البيع، وبين المطالبة بالثمن، لان اجماع الطائفة على ذلك.
194 - مسألة: إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار، ولم يعين اجلا ولا وقتا، بل اطلق ذلك اطلاقا، هل يصح له الخيار أم لا؟
الجواب: الخيار يصح ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة، لم يكن له خيار، لان اجماع الطائفة عليه.
195 - مسألة: إذا شرط البايع على المشتري قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، هل يصح ذلك الشرط أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، ويلزم العقد بنفس الايجاب والقبول، لان الأصل جواز هذا الشرط، ولا مانع يمنع منه، وعموم الاخبار يتناوله (2)، ومن ادعى المنع منه، فعليه الدليل.
196 - مسألة: إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة الخيار، ومضت هذه المدة، وتم البيع، هل يصح هذا العتق أم لا؟