يكون الإصبعان معدومين خلقة، أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى، فلا يأخذ ذلك.
749 - مسألة: إذا قطع رجل اذن آخر، فاخذها المجني عليه والصقها، فالتصقت بمكانها في الحال، هل له قصاص مع ذلك أم لا؟
الجواب: له القصاص، لان القصاص وجب بالإبانة، والإبانة قد حصلت، وليس لالصاقها تأثير في اسقاط القصاص، لأنها ميتة قد الصقها بنفسه، وذلك مما تلزم ازالته عن نفسه، وقد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل. (1) 750 - مسألة: المسألة، وقال الجاني: ان أريد القصاص منى فأزيلوا القطعة التي الصقها، هل له ذلك أم لا؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا؟
الجواب: قد بينا ان هذه القطعة تجب ازالتها قهرا، أراد ذلك الجاني أم لم يرده، واما المنع بذلك من القصاص، فلا يصح، لأنا قد بينا ان القصاص قد وجب بالإبانة، والإبانة قد حصلت.
751 - مسألة: إذا كان الانسان على سطح، أو شفير بئر، أو ما جرى مجرى ذلك، فصرخ به غيره، صرخة شديدة، فسقط في ذلك الموضع، فمات، فهل على الصارخ في ذلك شئ أم لا؟
الجواب: إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا، لم يكن عليه شئ، لأنه ما سقط من صرخته، وانما وافقت صرخته سقوطه، لان مثل الرجل الكامل العقل، لا يسقط من صيحة أو صرخة، فإن كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل، كانت على الصارخ الدية والكفارة، لان مثل هذا، يسقط من الصيحة الشديدة، وهذه الدية على العاقلة والكفارة في ماله.
752 - مسألة: إذا انفذ الامام أو خليفته، إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه، فخافت من ذلك وماتت، هل على الامام أو خليفته في ذلك