باب مسائل تتعلق بالنكاح:
600 - مسألة: إذا كان للمرأة وليان، أذنت لكل واحد منهما في تزويجها، فزوجاها، ثم ادعى كل واحد منهما ان عقده مقدم على عقد الأخر، وانها عالمة بذلك، وأنكرت ما ادعيا عليها من العلم، ولم تكن لاحد الوليين بينة على ما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر، وادعى كل واحد منهما عليها العلم بما ادعاه وأنكرت، كان القول، قولها مع يمينها انها لا تعلم ذلك، لان الأصل ان لا علم لها بذلك.
601 - مسألة: المسألة بعينها، إذا أنكرت انها عالمة بذلك، ووجبت عليها اليمين بأنها لا تعلم ذلك، ونكلت عن اليمين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين، فان نكلا جميعا عن اليمين، أو حلفا جميعا، بطل العقدان، فان حلف الواحد دون الأخر، كان الحكم للذي حلف، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه.
602 - مسألة: المسألة بعينها، إذا ادعى الوليان عليها بذلك، واعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه، بطل العقدان، لان الجمع بينهما لا يصح.
603 - مسألة: إذا زوج الرجل أخته من رجل، ومات الزوج،