باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوى والبينات:
٨٠١ - مسألة: إذا تحمل الشاهد للشهادة، هل يكون الأداء لما تحمله من ذلك فرضا أم لا؟
الجواب: أداء الشهادة فرض لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ (1) وقوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (2).
802 - مسألة: إذا كان أداء الشهادة فرضا، فهل هو من فرض الأعيان أو من فروض الكفايات الجواب: قد يكون متعينا، وقد يكون من فروض الكفايات، إما المتعين فمثل ان يشهد بالشهادة اثنان فقط فيما لا يثبت الا بشاهدين، أو واحد منهما فيما يصح ثبوته بشاهد ويمين، أو يتحمل الشهادة جمع كثير، ويشهد بها خلق كثير، ولا يبقى منهم إلى وقت الأداء الا مثل الاثنين، أو الواحد على الوجه الذي قدمناه، فإنه يتعين الفرض على الاثنين أو الواحد، واما انه قد يكون من فروض الكفايات، فمثل ان يعرف بحق، جمع كثير وخلق كثير، ويصيروا شاهدين به، فإذا أقام بأداء ذلك من يثبت بشهادته منهم ذلك، سقط الفرض عن الباقين، كالصلاة على الميت، وغيره من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط