ولا يعلم الطاهر من النجس على التعيين، هل يجوز له استباحة الصلاة في شئ منهما أم لا؟
الجواب: يصلى هذا الانسان الصلاة في كل واحد منهما. وفي الناس من ذهب إلى أنه لا يصلى في واحد منهما، وإذا لم يقدر على غيرهما، صلى عريانا (1).
وهذا غير صحيح، لأنه إذا صلى الصلاة في كل واحد منهما، فقد تيقن براءة ذمته من الصلاة في واحد منهما، وليس في الأخر نجاسة فيقال: انها تتعدى إلى جسده، حتى يجرى القول في ذلك مجرى الإنائين الذين قدمنا ذكرهما.
32 - مسالة: إذا اغتسل من الجنابة وهو كافر، ثم أسلم، هل عليه إعادة الغسل أم لا؟
الجواب: عليه إعادة الغسل، لان ذلك طهارة تفتقر في صحتها إلى النية، وذلك لا يصح مع الكفر.
33 - مسألة: إذا اغتسلت المرأة الكافرة من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس، ثم أسلمت، هل تجب عليها إعادة ذلك الغسل أم لا؟
الجواب: الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء.
34 - مسألة: إذا عمل الكافر - سواء كان كفره أصليا أو ارتدادا، أو كان كافر ملة - ثوبا أو صبغه أو غسله، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: هذا الثوب يكون نجسا فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل، لان الكافر نجس.
35 - مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة أيام، ما الحكم في ذلك، وهل هي حيض أم لا؟
الجواب: انها بحكم الحيض، وفي أصحابنا من يقول: بأنها غير حيض، لأنها غير متوالية (2). والأول أظهر، لأنه لا خلاف بيننا في أن كل دم تراه المرأة