الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب: الحكم بينهما في ذلك، ان العبد بجحود المرتهن لكونه رهنا، قد خرج من الرهن، واما القميص فهو يدعى رهنه، وصاحبه ينكر ذلك، والقول قول الراهن مع يمينه، لان الأصل انه غير رهن، وعلى المرتهن البينة فيما ادعاه.
256 - مسألة: إذا كان له على غيره مال إلى أجل، فرهنه رهنا على أن يزيده في الاجل، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، والحق ثابت إلى الاجل المضروب له كما كان، والزيادة في الاجل لا تصح، لأنه لا دليل على ذلك، فيقال بصحته.
257 - مسألة: إذا اختلفا في الرهن، أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار الحق: فقال المرتهن: رهنتني عبدين. وقال الراهن: رهنتك أحدهما، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول قول الراهن مع يمينه، لان الأصل انه لم يرهنه العبد الثاني. وان اتفقا في الرهن، فقال المرتهن: رهنتهما عندي على مأة، وقال الراهن: بل رهنتهما على خمسين، كان القول قول الراهن أيضا مع يمينه، لان الأصل انه لم يرهنه فيما زاد على ما أقربه.
258 - مسألة: إذا كان له على غيره دين فرهنه بذلك داره، وجعلت في يد المرتهن، ثم اختلفا، فقال الراهن: ما سلمتها إليك رهنا، وانما استأجرتها، أو غصبتها منى، أو استأجرها منى انسان وأنزلك فيها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم فيه، ان القول قول الراهن مع يمينه، لان الأصل عدم الإذن والرضا بتسليم ذلك رهنا.
259 - مسألة: إذا قال انسان لاخر: من رد مملوكي فله دينار، هل يجوز له اخذ الرهن على ذلك أم لا؟.
الجواب: إما بعد رد المملوك، فيجوز اخذ الرهن عليه، لأنه يأخذه على ما قد استحقه، واما قبل الرد فلا يجوز، لان الرهن انما يؤخذ على ما يستحقه المرتهن، وقبل الرد لم يستحق شيئا، ولا يجوز اخذ الرهن على ذلك.