الوكيل بلا جعل والمودع مع من هو امين له، فليس له الامتناع من الرد ولا المطالبة بالاشهاد، ومتى اخر الرد وهذه صفته، كان عليه الضمان، لأنه غير محتاج إلى الاشهاد، لان أكثر ما فيه، ان يدعى عليه المال، وإذا ادعى هو الرد، كان القول قوله مع يمينه، فسقط دعواه عن نفسه بقوله، وإذا لم يكن محتاجا إلى الشهادة، فليس له ان يمتنع من رد المال. وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد، مثل الوكيل بجعل، والمرتهن، فإنه ان لم تكن عليه شهادة بتسليم المال، لم تكن له المطالبة بالاشهاد، وكان عليه التسليم، لان أكثر ما فيه، ان يدعى عليه المال وإذا كان كذلك، كان له أن يقول: ليس لك عندي شئ فيكون القول، قوله مع يمينه، فسقط دعواه بقوله وإن كانت له عليه بالتسليم شهادة، كان له الامتناع من الرد، والمطالبة بالاشهاد.
292 - مسألة: إذا ادعى الموكل على وكيله انه طالبه برد المال الذي له في يده، وامتنع من الرد مع تمكنه منه، فهو ضامن، وأنكر الوكيل ذلك وقال:
ما طالبتني برده، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول في ذلك، قول الوكيل مع يمينه، لان الخيانة ادعيت عليه والأصل أمانته، فان حلف كان على أمانته، وإن كان المال قد هلك فلا ضمان عليه، وان نكل عن اليمين، ردت على الموكل، فان حلف انه طالبه به فامتنع من الرد مع التمكن منه، كان عليه الضمان، وهكذا الحكم ان أقام عليه البينة بذلك، فان الضمان أيضا يلزمه.
293 - مسألة: إذا سلم الموكل إلى وكيله مالا، وأمره بان يقضى به دين (زيد) عليه، فادعى الوكيل انه قضاه، وأنكر صاحب الحق ذلك ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الامر على ذلك، كان القول، قوله مع يمينه، لان الأمين يدعى رد الأمانة على من لم يأتمنه، فلم يقبل قوله، كالوصي إذا ادعى تسليم مال اليتيم إليه، فان حلف صاحب الحق، سقطت دعوى الوكيل، وكانت له مطالبة الموكل بالمال، وبعد ذلك ينظر في مطالبة الموكل للوكيل بالمال، فان