ذمته بما لزمه منها، وهو مأخوذ بأدائها بيقين.
3 - مسألة: إذا كان الماء مستعملا في الطهارة الصغرى، هل يجوز استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك، لأنه على حكم الطهارة ما لم تلاقه نجاسة.
4 - مسألة إذا كان الماء مستعملا في الطهارة من الجنابة، هل يجوز استعماله بعد ذلك في الطهارة أم لا؟
الجواب: لا يجوز استعماله، لان الاظهر بين الطائفة ذلك. وقد كان شيخنا المرتضى (ره) وقوم من أصحابنا يجيزون ذلك، إذا جمع ولم تخالطه نجاسة (1).
5 - مسألة: إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت عنه، هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا؟
الجواب: لا يجوز استعماله في ذلك، وفي أصحابنا من جوز استعماله (2)، لأنه عنده، بزوال الرائحة عنه، يخرج عن كونه مضافا. وهذا غير صحيح، لأنه ماء ورد، زالت رائحته أو لم تزل، وليس زوال هذه الرائحة بمخرج له من كونه مستخرجا من الورد، ومعنى الإضافة ثابت في ذلك.
6 - مسألة: إذا كان مع المكلف إناءان أو أكثر منهما، وواحد منهما ماء ورد منقطع الرائحة، والثاني ماء مطهر، ولم يعلم أحدهما من الأخر. هل يجوز له الاقتصار في الطهارة على واحد منها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، لأنه لا يأمن ان يكون الذي تطهر به أولا هو ماء الورد، فلا يرتفع بذلك حدثه. وعلى هذا يجب ان يتطهر بالاثنين، لأنه ان جوز في الأول بما ذكرناه، فهو آمن من كونه نجسا ومتيقن لرفع الحدث بالآخر، وإن كان الذي تطهر به أولا هو المطهر، فقد ارتفع به حدثه، وإذا استعمل الثاني، لم تزل به طهارته، وإذا صلى كان مؤديا لصلاته بيقين.