280 - مسألة: إذا كان بين رجلين ثلاث مأة مشتركة بينهما، لأحدهما مأة، وللآخر مأتان، واذن صاحب المأتين للاخر في التصرف في المال، على أن يكون الربح بينهما نصفين، وان يعمل هو أيضا معه، هل تكون الشركة صحيحة أم لا؟
الجواب: هذه الشركة لا تصح، لأنهما شرطا بينهما التساوي في الربح مع التفاضل في المال، وهذا لا يجوز، فإن لم يشترط العمل على نفسه، كانت هذه الشركة، شركة قراض، فيكون قد قارضه على مأتين له، على أن يكون له من ربحه الربع، فينقسم الثلاث مأة ستة أسهم، يكون لصاحب المأة منهما سهمان بحق ماله، ويكون له سدس بشرط صاحب المأتين، وهو سهم واحد، وذلك السدس هو ربع ثلثي جميع الربح، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الوجه، وليس فيه بعد ما ذكرناه أكثر من أن تكون هذه الشركة قراضا بمال مشاع مختلط بمال المقارض.
281 - مسألة: إذا ادعى واحد من الشريكين على صاحبه خيانة معلومة، مثل أن يقول له: خنتني في درهم، أو دينار، أو خمسة، أو أقل من ذلك أو أكثر وبين الخيانة، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ادعى أحد الشريكين ذلك، سمعت دعواه، وكان القول قول المدعى عليه الخيانة، في أنه لم يخنه بذلك مع يمينه، لأنه أمين، والأصل انه لم يخن، وانه على أمانته، وعلى المدعى، البينة على ما ادعاه.
282 - مسألة: إذا ادعى أحد الشريكين هلاك مال الشركة أو بعضه، وأنكر شريكه ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: القول قول المدعى في هلاك المال مع يمينه، لأنه أمين.
283 - مسألة: إذا اشترك أربعة نفر في زراعة ارض، وكانت الأرض لواحد منهم، وللآخر الفدان (1)، للاخر البذر (2) وللآخر العمل. واشترطوا