الجواب: إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة، سلمت إليه، وان لم تكن له بينة، احتاط عليها الحاكم لصاحبها، فإذا أحضر وأثبت البينة بأنها له، سلمها إليه، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها (لزيد)، لأنه لا يدعيها لنفسه، ولا يترك أيضا في يد المقر له بها، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها، ولا يجوز ان يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه، لأنه لا بينة له بها، ولأنه لو سلمت إليه بغير بينة، لكان تسليما للحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة، وهذا باطل بغير شبهة.
812 - مسألة: المسألة بعينها، وأقر ان الدار لمن لا يعرف، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر بها لمن لا يعرف، لا يلتفت إلى اقراره بذلك، وقيل له:
ان أقررت بها لمعروف، كانت الخصومة معه فيها دونك، فإن لم يفعل، حلف المدعى لها مع بينة بها واستحقها، فان عاد وأقر بها لنفسه، لم يلتفت إلى هذا الاقرار، لأنه قد تقدم منه نفيها عن نفسه باقراره بها لغيره.
813 - مسألة: إذا كانت في يد انسان دار، نازعها (1) اثنان: (زيد) و (عمرو)، فقال (زيد) لمن هي في يده: هذه الدار التي هي في يدك، لي وملكي، أودعتكها. وقال (عمرو) لمن هي في يده: هذه الدار التي في يدك لي وملكي آجرتكها. وأثبت كل واحد من (زيد) و (عمرو) بينة بما ادعاه، ما الجواب في ذلك؟
الجواب: إذا أثبت كل واحد من (زيد) و (عمرو) بينة بما ادعاه من ذلك، أقرع بينهما، فمن ظهرت القرعة له سلمت إليه الدار.
814 - مسألة: إذا كانت في يد انسان دار، فقال له آخر: هذه الدار لي غصبتنيها (2) وقال له آخر: هذه الدار التي في يدك هي لي، أقررت لي بها، وأثبت كل واحد منهما بينة بما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: هذه الدار يحكم بها للمغصوب منه، لان البينة شهدت له