225 - مسألة: هل يجوز ان يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه يجوز في الخرفة ان يهلك، فيصير مجهولا. (1) 226 - مسألة: إذا أسلف في مخيض، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان فيه ماء، لان الزبد (2) لا يخرج الا بالماء، فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن.
227 - مسألة: هل يجوز ان يسلف به في القز أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان دوده فيه، وهو غير مقصود. ولا فيه مصلحة، لأنه ان ترك فيه أفسده، لأنه يقرضه ويخرج منه، وإن كان يابسا ومات الدود فيه، لم يجز بيعه أيضا، لأنه ميتة.
228 - مسألة: هل يجوز بيع الترياق أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان فيه لحم الأفاعي، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز.
229 - مسألة: إذا أسلف في شئ، فقال له غيره قبل قبضه: شاركني في نصفه بنصف الثمن، أو ولني جميعه بجميع ذلك، أو نصفه بنصف الثمن، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه غير جائزة، لان رسول الله (ص) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال:
من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره (3). وأراد قبل القبض، لأنه إذا قبضه، صح ذلك فيه بغير اشكال 230 - مسألة: إذا قال المسلم إليه لمن أسلم: زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك، هل يجوز أم لا؟