ذلك.
625 - مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة على انها مسلمة، فظهرت كافرة، كتابية كانت أو غير كتابية، هل يصح العقد أم لا؟
الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر، كان العقد باطلا، لان نكاح الكفار عندنا باطل.
626 - مسألة: إذا تزوج أربع نسوة، فعن (1) عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي منهن، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له، وهل يضرب له أجل أم لا؟
الجواب: ليس لهذه خيار في ذلك، ولا يضرب له أجل، لأن العقد صحيح ثابت بالاتفاق، وتخييرها يفتقر في صحته إلى دليل ولا دليل عليه.
627 - مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة بمهر في السر، وعقد عليها في العلانية بمهر آخر مخالف للأول، ما الذي يلزمه منهما، وما الصحيح منهما؟
الجواب: العقد الصحيح والمهر الثابت اللازم هو العقد والمهر الأول، الذي عقده في السر، لأن العقد والمهر قد ثبت به، والثاني ليس بعقد صحيح لبطلان عقد لم ينفسخ في النكاح، وإذا كان هذا العقد باطلا فالمهر المعلق به كذلك.
628 - مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في قبض المهر، فقال الرجل:
قد أقبضتك صداقك، وقالت المرأة: ما قبضته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا، كان القول قولها مع يمينها، لقول رسول الله (ص):
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (2)، والزوج معترف بالمهر ومدع، لأنه قد اقبضه، فعليه البينة، فإن لم تكن له بينة، كان عليها اليمين كما قدمناه.
629 - مسألة: إذا أصدقها مأة، ودفع إليها مأة، ثم اختلفا، فقالت الزوجة: قلت: خذيها هبة، أو قالت: هدية، وقال الزوج: بل قلت: خذيها