جواهر الفقه - القاضي ابن البراج - الصفحة ١٧٥
تندمل وتبرء، لأنه لو مكن من ذلك، لم يؤمن على الموضع التلف، وان ينفتق (1) إن كان لم يتم اندماله وبرؤه.
620 - مسألة: المسألة بعينها، واختلفا، فقال الرجل؟ قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه، وقالت المرأة: لم يندمل ولم يبرء، وانا أخاف الضرر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها فيما ذكرته، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه.
621 - مسألة: هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة، على أن يكون صداقها عتقه أباها أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك، إذا كان عن اختيارها، وينعتق الأب عليها عقيب العقد، لأنها ملكته بالعقد.
622 - مسألة: إذا كانت المرأة محجورا عليها، وتزوجها الرجل بصداق، هو أبوها، وقبل وليها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان الولي انما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة، وهذا لا نفع لها فيه، فلا يصح الصداق.
623 - مسألة: إذا أصدقها الزوج أمها، وكان وليها أبوها، وقبل أبوها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في أن يكون الولي أباها أو غيره، والقول فيهما واحد.
624 - مسألة: إذا أصدق الرجل المرأة إنائين، فانكسر الواحد منهما، وطلقها قبل دخوله بها، وكان للمطلق قبل الدخول بها، الرجوع عليها بنصف الصداق، فبأي شئ يرجع عليها في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك، يرجع عليها بنصف قيمه الموجود، ونصف قيمة المكسور، لان جميعهما هو الصداق، وله الرجوع بنصف الصداق، فوجب له

(1) في بعض النسخ لم ينعتق والصحيح ما أثبتناه.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست