تندمل وتبرء، لأنه لو مكن من ذلك، لم يؤمن على الموضع التلف، وان ينفتق (1) إن كان لم يتم اندماله وبرؤه.
620 - مسألة: المسألة بعينها، واختلفا، فقال الرجل؟ قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه، وقالت المرأة: لم يندمل ولم يبرء، وانا أخاف الضرر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها فيما ذكرته، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه.
621 - مسألة: هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة، على أن يكون صداقها عتقه أباها أم لا؟
الجواب: يجوز ذلك، إذا كان عن اختيارها، وينعتق الأب عليها عقيب العقد، لأنها ملكته بالعقد.
622 - مسألة: إذا كانت المرأة محجورا عليها، وتزوجها الرجل بصداق، هو أبوها، وقبل وليها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان الولي انما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة، وهذا لا نفع لها فيه، فلا يصح الصداق.
623 - مسألة: إذا أصدقها الزوج أمها، وكان وليها أبوها، وقبل أبوها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في أن يكون الولي أباها أو غيره، والقول فيهما واحد.
624 - مسألة: إذا أصدق الرجل المرأة إنائين، فانكسر الواحد منهما، وطلقها قبل دخوله بها، وكان للمطلق قبل الدخول بها، الرجوع عليها بنصف الصداق، فبأي شئ يرجع عليها في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك، يرجع عليها بنصف قيمه الموجود، ونصف قيمة المكسور، لان جميعهما هو الصداق، وله الرجوع بنصف الصداق، فوجب له