الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع إليها ثمن ما كان في يده.
367 - مسألة: المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثانية، هل يجب عليه ان يدفع إليها شيئا أم لا؟
الجواب: يجب عليه ان يدفع إليها نصف ثمن ما في يده.
368 - مسألة: المسألة بعينها، وأقر بعد ذلك بزوجة ثالثة وبعد الثالثة أقر برابعة وبعد الرابعة أقر بخامسة، ما الحكم فيهن؟
الجواب: إذا أقر بعد ذلك بثالثة، كان عليه ان يدفع إليها ثلث ثمن ما في يده، فإذا أقر بعد ذلك برابعة، كان عليه ان يدفع إليها ربع ثمن ما في يده، فإذا أقر بعد ذلك بخامسة، كان اقراره بها باطلا، وان أنكر واحدة ممن كان أقر بها منهن، كان انكاره باطلا، ووجب عليه ان يغرم للتي أقر بها بعد ذلك ما يجب لها، وان لم ينكر واحدة منهن، كان اقراره، بالخامسة باطلا، على ما قدمناه.
369 - مسألة: إذا أقر بأربع زوجات في وقت واحد، ما الحكم فيهن؟
الجواب: إذا كان كذلك، كان لجميعهن عليه الثمن، ويكون بينهن بالسوية.