اشتريت بألف، لم يقبل ذلك منه، لأنه يدعى على غيره، كما إذا أقر بالفين، ثم قال: ما كان له على الا الف وانما نسيت فقلت: الفين، لم يقبل قوله على المقر له، لأنه يريد اسقاط حق غيره بهذا القول، فلا يقبل منه ذلك.
436 - مسألة: إذا كانت الدار لاثنين، ويد كل واحد منهما على نصفها، فادعى انسان آخر على أحدهما بما هو في يده، وقال: النصف الذي في يدك، لي فصالحت عليه بألف، هل تجب الشفعة للاخر أم لا؟
الجواب: لا تثبت عندنا ها هنا شفعة، لان الصلح، عندنا ليس ببيع، ومن يقول: إنه بيع يجيز ذلك (1)، ولا غرض لنا في ذكر مذهب المخالف.
437 - مسألة: إذا اشترى انسان شقصا، ووجد به عيبا وأراد رده على البايع، هل للشفيع منعه من ذلك، أم لا؟
الجواب: إذا كان كذلك، فللشفيع منع المشتري من الرد بالعيب، لان حق الشفيع أسبق، لأنه وجب بالعقد، وحق الرد بالعيب بعده، لأنه وجب في وقت العلم بالعيب، فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب، كان له ابطال الرد، والمنع من الفسخ، لأنه تصرف فيما فيه ابطال الشفعة، كما قدمناه، وإذا تقايلا، ثم علم بالعيب، ان له ابطال الإقالة، فرده إلى المشتري.
438 - مسألة: إذا كانت الدار بين شريكين، فقال الشفيع للمشتري:
اشتر نصيب شريكي، فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك. ثم اشترى المشتري ذلك على هذا الشرط، هل تسقط شفعة الشفيع بذلك أم لا؟
الجواب: لا تسقط شفعة الشفيع بذلك، وله المطالبة بها، لأنه انما يستحق الشفعة بعد العقد، فإذا عفا قبل ذلك لم يصح، لأنه يكون قد عفا عما لم يجب له، ولا يملكه، فلا يسقط حقه حين وجوبه بذلك.
439 - مسألة: الدار إذا كان نصفها طلقا، ونصفها وقفا، فباع مالك الطلق ذلك، هل لأهل الوقف، الشفعة في ذلك أم لا؟
الجواب: ليست لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف.
.