669 - مسألة: إذا قال رجل لزوجته: يا زانية، فقالت له: زنيت بك، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا قال لزوجته ما ذكر في المسألة، كان الزوج قاذفا للزوجة، لان قوله: يا زانية، صريح في القذف، ولا يحتمل سواه، واما قول الزوجة: زنيت بك، فليس بصريح في القذف، ولأنه يحتمل ثلاثة أوجه:
منها: القذف، ومعناه انها أرادت: انك زنيت بي قبل عقدك النكاح على، فأنت زان فانا زانية.
ومنها: أن تكون أقرت على نفسها بالزنا، من غير قذف لزوجها، ويكون مرادها بذلك، انك وطئتني، وأنت ظان بأنني زوجتك، مع علمي بأنك أجنبي، فكنت انا زانية، وأنت غير زان.
ومنها: ان لا تكون أقرت بالزنا، ولا قذفته، بل أرادت الجحود والنفي، كأنها قالت في مقابلة قوله لها: يا زانية: زنيت بك، تريد ما زنيت انا ولا أنت، مثل أن يقول القائل لغيره: تعديت، فيقول في مقابلة ذلك: تعديت معك، ويقول لغيره: يا سارق، فيقول في مقابلة ذلك: معك سرقت، ومع احتمال القول لما ذكرناه، لا يكون صريحا في القذف، وعلى هذا يكون الزوج كما قدمناه قاذفا دون الزوجة، ويجب الحد عليه بذلك، ويرجع إلى الزوجة فيما قالته.
فان قالت: أردت الوجه الأول، كانت مقرة بالزنا على نفسها، وقذفت بالزنا، فيسقط عن الزوج حد القذف، ويلزمها باقرارها حد الزنا، ويجب عليها حد القذف للزوج بقذفها له بذلك.
وان قالت: أردت الوجه الثاني، وهو: أن زنيت انا ولم تزن أنت كانت مقرة على نفسها بالزنا، ولم تقذف زوجها، فيسقط عن الزوج حد الزنا باقرارها، ولا يلزمها حد القذف، لأنها ما قذفته، فان ادعى زوجها انها أرادت قذفه، كان القول قولها مع يمينها، لأنها اعلم بما ارادته في نفسها، فان حلفت سقطت دعواه، وان نكلت عن اليمين، ردت على الزوج، فان حلف تحقق القذف عليها، ووجب عليها الحد.