يدخل بها واحد منهما، لم تحرم على واحد منهما، وجاز لهما ان يستأنفا العقد عليها (1).
696 - مسألة: إذا كانت لرجل زوجة صغيرة لم تكمل سنتين، ولرجل آخر زوجة كبيرة، وطلق كل واحد منهما زوجته، وتزوج كل واحد منهما بزوجة الأخر، وأرضعت الكبيرة الصغيرة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن الكبيرة تحرم على كل واحد من هذين الزوجين ابدا، إما انها تحرم على زوج الصغرى، فلانها بذلك تصير أم زوجته، واما على زوج الكبرى، فإنها أم من كانت زوجته، وذلك في النكاح لا يجوز، واما الصغيرة، فالقول في تحريمها عليهما، أو على واحد منهما، ان كانا جميعا أو واحد منهما دخل بالكبيرة، وفي فسخ نكاحها على من هي الان زوجته على ما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة.
697 - مسألة: إذا ولدت المرأة من زنا، وأرضعت بلبنها مولودا لغيرها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أرضعت هذا المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها، لم يثبت هاهنا حكم للرضاع، لان النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع، وهذا المرأة لا تكون إما للذي ولدته شرعا، ولا ترثه بحال، واما الزاني بها فليس أبا له شرعيا أيضا، فلم يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه.
698 - مسألة: رجل جرى في ثدييه لبن فأرضع به مولودا لغيره العدد المعتبر في التحريم، هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا؟
الجواب: لا حكم لهذا الرضاع، لأنه لا ينشر الحرمة، ولا خلق غذاء للمولود، فلم يثبت له حكم، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك.
699 - مسألة: إذا ظهر من ثدي خنثى، أو من هو مشكل، لبن، فأرضع به مولودا، هل يكون له حكم أم لا؟
الجواب: لا حكم لذلك، لان اللبن انما تكون له حرمة بان يكون لبن