وبعض حد وربع حد وثمن حد؟
الجواب: هذا رجل تكرر منه زنا في يوم من شهر (رمضان)، وتزوج فيه بعد ساعة، وأكره امرأته فيه على الجماع، ثم وطأ بهيمة، ثم عاد إلى زوجته، وقد حاضت فوطأها، فوجب عليه للزنا مأة جلدة، ولحرمة شهر (رمضان) تعزير بعض الحد، ولاكراهه زوجته على الجماع في هذا الشهر نصف الحد، ولوطأه البهيمة خمسة وعشرون جلدة وهو ربع الحد، ولوطأه امرأته وهي حائض، اثنا عشر سوطا ونصف، وهو ثمن الحد.
834 - مسألة: رجل وجب عليه في يوم واحد خمس مأة جلدة، وقطع يده ورجليه، والقتل والحرق بالنار؟
الجواب: هذا رجل يكرر زنا ثلاث مرات، وشرب الخمر، وقذف حرا، وقطع يدي مسلم ورجليه، ووطأ بهيمة، وقتل امام المسلمين، واستمنى بيده، فوجب عليه للزنا ثلاث مرات ثلاث مأة جلدة، ولشرب الخمر ثمانون جلدة وللقذف ثمانون جلدة، ولوطأ البهيمة عشرون جلدة، وللاستمناء عشرون جلدة، فذلك خمس مأة جلدة. وقطع يديه ورجليه للقصاص، ولقتل امام المسلمين، القتل والحرق بالنار.
835 - مسألة: امرأة ولدت على فراش زوجها (ببغداد) فلحق نسبه برجل (بالبصرة) فلزمه دون صاحب الفراش، من غير أن يكون شاهدا لامرأة ولا عرفها ولا عقد عليها ولا وطأها حراما ولا حلالا؟
الجواب: هذه المرأة بكر، ساحقتها أخرى ثيبا، كانت قد قامت في حال مجامعة زوجها لها، فسقطت نطفة الرجل من الثيب إلى فرجها، فحملت، فمضى عليها تسعة أشهر فتزوجت في آخر الشهر التاسع ودخل زوجها بها، فولدت ليلة دخوله بها، على فراشه، ولدا كاملا، فأنكر الزوج ذلك، فقررها على ذلك، فأقرت بما تقدم ذكره، وأقرت الفاعلة أيضا، فلحق المولود بصاحب النطفة. وهذه حكومة الحسن بن علي عليهما السلام، على ما ورد به الخبر في ذلك (1).