لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره، واما بعض اليوم، فإنه يمسك في باقي نهاره عن تناول ما يفطر عليه، على وجه التأديب.
125 - مسألة: إذا كان معتكفا، وزوجته كذلك وجامعها، ما حكمها في ذلك؟
الجواب: ان وطأها ساهيا أو ناسيا، لم يكن عليه شئ وكذلك المرأة، فإن كان هو ساهيا أو ناسيا، وليست المرأة كذلك، لم تجب عليه الكفارة، وكانت عليها الكفارة عن نفسها، فان تعمدا جميعا الجماع في نهار الصوم، كانت على كل واحد منهما كفارتان: كفارة للصوم، وكفارة للاعتكاف.
فان أكرهها على ذلك، وكان اعتكافها بأمره، لم تلزمها كفارة، بل تنتقل كفارتها بالاكراه إليه، فتكون عليه أربع كفارات. وإن كانت معتكفة بغير اذنه، لم يلزمه غير كفارتين عن نفسه، وإن كان الوطي ليلا، كانت عليه كفارة واحدة للاعتكاف، فان طاوعته المرأة إلى ذلك، كانت عليها أيضا كفارة واحدة، فان أكرهها على ذلك، وكان اعتكافها باذنه، كانت عليه كفارتان، ولم يلزمها شئ.
126 - مسألة: إذا كان معتكفا وباع شيئا أو اشتراه، هل يصح بيعه أو شراؤه، أو لا يصح؟
الجواب: لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأنه منهي عن ذلك، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (1).
127 - مسألة: إذا كانت مأذنة المسجد خارجة منه، وبينها وبينه فسحة وفضاء هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إليها ليؤذن فيها، أم لا يجوز له الخروج منه؟
الجواب: يجوز له ذلك، ولا يبطل اعتكافه، لان الاخبار عندنا، واردة بالحث على الاذان (2)، وليست متضمنة لتفصيل ذلك من غيره، فوجب حملها