459 - مسألة: إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل على أنه إذا أكبر وحمل، كان له نصفها ونصف الثمرة، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذه المساقاة باطلة، لان موضوع المساقاة على اشتراك صاحب المال والعامل في الفائدة، لا على أن يشتركا في الأصول، فإذا شرط الاشتراك في الأصول، بطل ذلك.
460 - مسألة: إذا كان صاحب المال اثنين، والعامل واحد، ثم اختلفوا وقت القسمة، فقال العامل: شرطتما لي النصف، فصدقه الواحد، وأنكر الأخر ذلك وقال له: بل الثلث. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفوا على الوجه المذكور، كان للعامل من نصيب الذي صدقه النصف (1)، فإن كان المصدق له عدلا، وشهد له بذلك، قبلت شهادته في ذلك. وكان عليه مع الشاهد اليمين، ويحكم له بذلك. وان لم يشهد له بذلك، أو لم يكن عدلا، كانت على العامل البينة، وعلى المالك الذي خالفه اليمين.
461 - مسألة: إذا كان المالك اثنين والعامل واحد، وشرط العامل النصف من نصيب الواحد منهما، والثلث من نصيب الأخر، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا يصح إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما، وإذا لم يكن عالما بذلك لم يصح، لان علمه بما ذكرناه شرط في صحة هذا العقد.
462 - مسألة: إذا اختلف المالك والعامل، فقال المالك: شرطت لك الثلث، وقال العامل: بل النصف، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلف المالك والعامل، على الوجه المذكور في المسألة، كان القول، قول المالك مع يمينه، وعلى العامل البينة، لان الثمرة كلها لمالك النخل، لأنها نماء أصله، وانما يثبت للعامل في هذه الثمرة شئ بالشرط، فإذا ادعى شرطا، كانت عليه إقامة البينة فيما ادعاه، فان عدم ذلك، كان على .