باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
443 - مسالة: إذا دفع انسان إلى حائك (1) غزلا، فقال له: انسج ثوبا أو إزارا على أن يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك مضاربة صحيحة، لان المضاربة لا تكون الا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم، ويختلط المالان. وانما قلنا هذا، لأنه لا خلاف في أن ما ذكرناه مضاربة صحيحة، وليس كذلك ما يخالفه، وإذا دفع هذا الانسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره، كانت له اجرة مثله على ما عمله، ويكون الثوب أو الازار لصاحب الغزل، لأنه عين ما له.
444 - مسألة: إذا دفع إلى غيره ثوبا، وقال له: بعه، فإذا قبضت ثمنه، فقد قارضتك عليه، هل يكون قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك قراضا صحيحا، لأنه بمال مجهول، وانما قلنا ذلك، لأنه لا يعرف كم قيمته في وقت العقد.
445 - مسألة: إذا دفع (زيد) إلى (عمرو) الفين منفردين، فقال:
أحدهما قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي، وربح الأخر لك، هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب: هذا قراض غير صحيح، لان من حق القراض الصحيح، ان .