باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
1 - مسألة: إذا كان الماء نجسا وهو أقل من كر، وتمم بطاهر حتى صار كرا، هل يكون طاهرا أو نجسا؟
الجواب: هذا الماء يكون طاهرا، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من قولهم. (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (1). وهذا ماء قد بلغ ذلك فوجب الحكم فيه بما ذكرناه، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه نجس (2)، وظنوا ان الوجه في الحكم بنجاسته، ان النجس ما ينقص عن الكر وقد لاقي ماء ينقص أيضا عن كر. وقالوا: لا خلاف بنينا ان الماء إذا نقص عن ذلك، ولاقته نجاسة، انا نحكم بنجاسته.
وهذا غير مستقيم لأن الماء الذي ذكرناه إذ أتممناه بماء طاهر، فالنجاسة انما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته [من الماء الذي لاقته النجاسة] (3) وهو أقل من كر، فإذا أتممناه بالماء الطاهر وصار كرا فلم يلاقه الا ما كنا نحكم بنجاسته من الماء الذي لاقته النجاسة، وهو أقل من كر، ولا خلاف بيننا في أن الماء الطاهر إذا كان كرا، وليس هو من مياه الأبار، ووقعت فيه قطرة من نجاسة، ولم يتغير بها أحد أوصافه، فان هذه النجاسة لم تلاق جميع اجزائه، وانما لاقت البعض