منه، لأنه يحتمل ان يريد بعض درهم كان عليه، لان (كذا) عبارة عن البعض وعن الجملة، وذهب بعض الناس إلى أنه يجب عليه درهم واحد، والصحيح ما قدمناه، للاحتمال الذي ذكرناه.
328 - مسألة: إذا أقر لغيره بعشرة مماليك الا واحدا، هل يكون ذلك اقرارا بالتسعة أم لا؟
الجواب: إذا أقر بذلك فقال: هؤلاء المماليك لفلان الا واحدا، صح الاقرار بالتسعة، لان جهالة الاستثناء لا تمنع من ذلك، وعليه تعيين المقر بهم، لان حق الغير تعلق بهم، وهو مخير بين ان يعين التسعة، أو يعين الواحد الذي هو له، لأنه إذا عين أحدهما أو ميزه، تعين الأخر وتميزوا.
329 - مسألة: المسألة بعينها، إذا عين واحدا لنفسه، وصدقه المقر له أو كذبه، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا صدقه في ذلك فلا كلام، وان كذبه كان القول، قول المقر مع يمينه، لأنه اعلم بما أقربه وبما استثناه، لأنه في يده، فيجب ان يكون القول، قوله مع يمينه.
330 - مسألة: إذا قال: غصبت هذه الدار من (زيد) وملكتها (لعمرو) ما الواجب عليه؟
الجواب: الواجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه، لأنه أقر له باليد، وللآخر بالملك، وقد يكون في يده حقا وإن كان ملكها لغيره، مثل ان يكون في يده رهنا أو إجارة.
331 - مسألة: إذا قال: له عندي ألف درهم عارية، هل يقبل منه ذلك أم لا؟
الجواب: يقبل منه ذلك، ويكون ذلك مضمونا، لان الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بغير شرط. [انما قلنا: بغير شرط، لان الامامية لا ترى العارية مضمونة في غير الذهب والفضة الا ان يشرط ضمانها] (1).