قد سلبه ذلك، لم يجز له استعماله، وكان عليه التيمم للصلاة إن كان قد تضيق وقتها.
12 - مسألة: إذا تطهر لوضوء: أو غسل بماء مطهر، من آنية ذهب أو فضة، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا؟
الجواب: طهارته صحيحة، وإن كان محظورا عليه استعمال هذه الآنية، لان النهى عام في استعمالها في اكل وشرب وطيب وغير ذلك، فكما لا يتعدى النهى في استعمالها إلى المأكول والمشروب، فكذلك لا يتعدى إلى الطهارة.
13 - مسألة: إذا كان له يدان على مفصل واحد أو ذراع واحد، أو كانت له أصابع زائدة، وكان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع، هل يجب عليه غسل ذلك أو لا؟
الجواب: يجب عليه ذلك، الا ان يكون فوق المرفق، فإنه لا يجب عليه، لان الله تعالى أوجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع.
14 - مسألة: إذا قطع بعض رجله، هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا؟
الجواب: يجب عليه ذلك، لأنه انما أمر بالمسح عليهما إلى الكعبين، فإن كانت مستأصلة بالقطع من الكعبين، فقط سقط عنه هذا الفرض.
15 - مسألة إذا كان المتوضئ امرأة، وكان لها لحية، هل يجب عليها ايصال الماء في الوضوء إلى ما تحتها أو لا؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك، فكما لا يجب عليه ايصال الماء إلى ما تحتها، فكذلك لا يجب على المرأة.
16 - مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك: ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ولم يعلم من اي الطهارتين هو، هل يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا؟ أو تكون إحديهما صحيحة والاخرى غير صحيحة؟
الجواب: صلاة العصر صحيحة على كل حال، وعليه إعادة الظهر بطهارة