عليه في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، كان عليه رد الألواح إلى المالك، لأنها عين ماله، وان نقصت قيمة الخشب بذلك، كان عليه أرش النقص، وان لم ينقص لم يكن عليه شئ، وإذا زادت القيمة كانت للمالك.
410 - مسألة: إذا غصب من غيره شاة، وامر غيره بذبحها، فذبحها، هل له مطالبة الامر بها، أو الذابح، أو بهما جميعا؟
الجواب: ان شاء مالك الشاة اخذها مذبوحة، كان له ذلك (1)، وله ما بين قيمتها حية ومذبوحة، ويطالب بذلك من شاء منهما، وان طالب الغاصب، كان له ذلك، لأنه سبب الذبح، وان طالب الذابح، كان ذلك أيضا له، لأنه باشر الذبح بنفسه، وان طالب الغاصب، لم يكن له رجوع على الذابح بشئ، لان الذابح انما ذبحها له، وان طالب الذابح، كانت للذابح مطالبة الغاصب بذلك، لأنه ناب في ذلك عنه، وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك.
411 - مسألة: إذا غصب غيره طعاما، واطعمه غيره، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الاكل له مالكه، وهو عالم به، برأت ذمة الغاصب منه، وإن كان الاكل له غير مالكه، كان للمالك ان يضمن من شاء منهما، وان ضمن الغاصب، كان له ذلك، لأنه حال بينه وبين ماله، وان طالب الاكل، كان له ذلك، لأنه اكل مال غيره بغير حق، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنة.
412 - مسألة: إذا غصب غيره حطبا، وقال له المغصوب منه: أسجر به التنور (2)، واخبز الخبز به، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا؟
الجواب: ضمان ذلك لازم له، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف.
413 - مسألة: إذا فتح انسان مراح الغنم (3) فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح، أو على مالك الغنم؟
الجواب: ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف.