نسبه، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا.
360 - مسألة: إذا هلك انسان وترك ابنين، أحدهما كافر والاخر مسلم، ما الحكم فيه وفي الأخر ان أقر بأخ وانكره الأخر؟
الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما كافر والاخر مسلم، كان المال للمسلم دون الكافر. فان أقر أحدهما بأخ آخر وكان المقر هو المسلم، كانت عليه مقاسمة المال، لأنه أقر به، وإن كان المقر به هو الكافر، لا يثبت نسبه، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا، وان أنكره لم يكن لانكاره هاهنا تأثير.
361 - مسألة: إذا أقر الوارث بوارث آخر هو أولي منه، كيف حكمه؟
الجواب: إذا أقر بوارث غيره، هو أولي منه، كان عليه ان يدفع جميع المال إليه، لأنه أقر به.
362 - مسألة: إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له وللذي أقر به، كيف يكون حكمه؟
الجواب: إذا أقر بذلك، كان عليه ان يغرم له مثل الميراث، لأنه أقر به.
363 - مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له وللذي أقر به وجحده المقر له أولا، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك، كان عليه ان يغرم له الميراث، كما قدمناه، واما جحده للذي أقر به أولا، فلا يصح جحده له بعد الاقرار به.
364 - مسألة: إذا أقر للميت بزوج، كيف حكمه؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع إليه مقدار ما كان يجب له من سهمه.
365 - مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا أقر بذلك كان اقراره باطلا، لان الزوجين هاهنا لا يتعددان، فان كذب نفسه في الاقرار الأول، كان عليه ان يغرم للثاني سهمه، ولا سبيل له على الأول.
366 - مسألة: إذا أقر الولد بزوجة للميت، كيف الحكم في ذلك؟