الجواب: إذا أسقط البايع عن المشتري ذلك (1)، لا يخلو من أن يكون قبل لزوم العقد، أو بعده، فإن كان قبل لزومه، مثل ان حطه عنه في مدة خيار المجلس أو الشرط، كان ذلك حطا من حق المشتري والشفيع، لان الشفيع يأخذ الشقص (2) بالثمن الذي استقر عليه العقد، وهذا هو الذي استقر العقد عليه.
وإن كان هذا الحط، بعد انقضاء مدة الخيار ولزوم العقد وثبوته، لم يلحق بالعقد ويكون هبة مجددة من البايع للمشتري، ولا فرق في ذلك، بين حط بعض الثمن أو جميعه، ولا ينحط من الشفيع.
434 - مسألة: إذا اختلف شريكان في دار، ويدهما عليها، فقال الواحد منهما للاخر: ملكي فيها قديم، وأنت مبتاع لما في يدك الان منها، وأنا استحقه عليك بالشفعة، وأنكر الأخر، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أنكر هذا الخصم ما ادعى عليه به، كان القول، قوله مع يمينه، ولا يستحلف الا على أنه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة، ولا يستحلف على أنه ما ابتاعه، لأنه يمكن ان يكون اشتراه، فقد سقطت الشفعة بعد ذلك بعقد أو غير عقد، فلا يجب ان يستحلف الا على ما ذكرناه.
ولو أجاب، بأن قال: ما اشتريته، لم يحلف الا على ما قدمناه، ولا يحلف على أنه ما اشتراه (3).
435 - مسألة: إذا قبض الشفيع الشقص بألف، وثبتت للبايع بينة بان المشتري اشتراه منه بالفين. وقبضها منه، هل للمشتري الرجوع على الشفيع بالألف الأخر، أم لا؟
الجواب: ليس للمشتري الرجوع على الشفيع بشئ، لأنه إما أن يقول:
انني اشتريتها بألف والامر على ما قلت، أو يقول: نسيت انني ابتعتها بالفين. فان قال بالأول، لم يكن له الرجوع عليه، لأنه يقول: البايع ظلمني بألف، ولا ارجع بذلك على الغير. وان قال: ما اشتريت الا بالفين الا انني نسيت، فأخبرت باني .