169 - مسألة: إذا أحرم ومعه صيد، هل يزول ملكه عنه أم لا؟
الجواب: ما معه من الصيد، يزول ملكه بالاحرام عنه، وما هو من ذلك في بلده أو منزله، لا يزول ملكه عنه، إما الأول، فلان اجماع الطائفة عليه، واما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه إلى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.
170 - مسألة: ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء وبين ما لا يجب ذلك فيه مثل حمار الوحش والحمار الأهلي والضبع والذئب، هل يجب فيه الجزاء أم لا؟
الجواب: لا يجب ذلك فيه، لان الأصل براءة الذمة، والقول بوجوب الجزاء في ذلك، يفتقر في صحته إلى دليل، ولا دليل عليه في الشرع.
171 - مسألة: إذا نذر هديا بعينه، هل يزول ملكه عنه أم لا؟ أو يجوز له بيعه واخراج بدله أم لا؟
الجواب: إذا نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه، ولم يصح تصرفه فيه ببيع ولا غيره، ولا اخراج بدله، لان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وثبوت شئ مما ذكرناه فيه، يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
172 - مسألة: إذا رمى وهو محل في الحل صيدا، رأسه في الحرم، وقوائمه في الحل، فقتله، هل عليه الجزاء أم لا؟
الجواب: عليه الجزاء، لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وعليه اجماع الطائفة أيضا.
173 - مسألة: إذا ضرب صيدا حاملا ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ضرب صيدا حاملا، فلا يخلو من أن يكون لم يؤثر بضربته فيه ولا في الجنين قتلا ولا جرحا، أو يكون اثر فيه شيئا من ذلك، فإن لم يؤثر فيه ولا في الجنين، فليس عليه شئ، وإن كان اثر فيه وفي الجنين: بان تكون الام ألقت الجنين حيا ومات، وماتت الام بعد ذلك، كان عليه جزاء المثل عن الام، وجزاء المثل عن الجنين صغيرا، وإن ألقت الام الجنين وعاشت، ومات الجنين، كان عليه الجزاء عن الجنين دون الام، وان عاش الجنين وماتت الام، كان عليه