عليه قطع، لان الانسان اخذ حقه إذا قدر عليه، الا ان يكون وديعة، وهذا ليس بوديعة. وإن كان اخذ مع ما له شيئا من مال الغاصب، ولم يكن متميزا، فلا قطع عليه، لأنه مال مشترك، ولا قطع في مال مشترك، وإن كان مال الغاصب متميزا وهو أقل من النصاب، فلا قطع عليه، لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع، وإن كان نصابا، كان عليه القطع، لأنه سرق ذلك مع مال نفسه، كان الظاهر أنه نقب للسرقة.
793 - مسألة: إذ وجد رجل مع امرأة، فادعى انه زوجها، وأنكرت هي ذلك، وحلفت على ذلك، هل يجب على الرجل حد أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه حد، لأنه صار متنازعا فيه، فكان ذلك شبهة في سقوط الحد، لان الحد يسقط مع الشبهة.
794 - مسألة: إذا نبش انسان قبرا، واخرج شيئا مما هو على الميت، زائد على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب، هل عليه القطع أم لا؟
الجواب: لا قطع عليه، لان القبر انما هو حرز الكفن، والكفن هو الخمسة الأثواب التي هي: قميص ومئزر وثلاثة ازر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن، فإذا أخرجه من القبر، لم يقطع عليه، لأنه ما أخرجه من حرز.
795 - مسألة: إذا شهد شاهدان على قوم، فقالا: هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة، هل تقبل هذه الشهادة أم لا؟
الجواب: لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين، لأنهما شهدا لأنفسهما، وشهادة الانسان لنفسه غير مقبولة، وأيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة.
796 - مسألة: إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى، فقتله، وهو يعتقد انه مرتد، فظهر انه كان أسلم، هل على القاتل القود أم لا؟
الجواب: عليه القود، لظاهر القرآن، ولان الظاهر من حال المرتد إذا