139 - مسألة: إذا كانت عليه حجتان: حجة الاسلام، وحجة بالنذر، وحج واحدة، هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا؟
الجواب: لا يجزى عنهما، لأنهما فرضان قد وجبا عليه، أحدهما غير الأخر، ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه، وأيضا فان القول هاهنا بالاجزاء شرع، ويفتقر في اثباته إلى دليل، ولا دليل عليه.
140 - مسألة: هل يجوز ان ينعقد الاحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج، في غير أشهر الحج (1)، أم لا يجوز ذلك الا فيها؟
الجواب: لا يجوز ذلك الا فيها، لأنه لا خلاف في أن ذلك، ينعقد في هذه الأشهر، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل، ولان اجماع الطائفة حاصل على ذلك.
141 - مسألة: كيف يجوز القول: بان أشهر الحج هي ما ذكرتموه، وهذه اللفظة لا تقع الا على ثلاثة أو أكثر، وعندكم انها ليست أكثر من شهرين وعشرة أيام؟
الجواب: ان الحج لا يصح انعقاده الا في هذين الشهرين والعشرة أيام من الشهر الثالث، فإذا كمل فيها فما وقع الا في ثلاثة أشهر.
142 - مسألة: إذا وجب عليه الهدى، هل يجوز له اخراجه قبل يوم النهر أم لا؟
الجواب لا يجوز له ذلك، لان الاجماع حاصل على أنه إذا أخرجه يوم النهر كان مجزيا عنه، وليس على جواز اخراجه قبل ذلك دليل.
143 - مسألة: هل ينعقد الاحرام بمجرد النية أم لا؟
الجواب: لا ينعقد الاحرام بمجرد النية، لابد في انعقاده من أن يضاف إلى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الاشعار أو سياق الهدى، لان ما ذكرناه مجمع على صحته، وليس على ما خالفه دليل، وعليه أيضا اجماع الطائفة.