باب مسائل تتعلق بالجهاد:
176 - مسألة: إذا كان عليه دين، هل يجوز له الخروج إلى الجهاد أم لا؟
الجواب: إذا كان عليه دين فليس يخلو من أن يكون حالا أو مؤجلا، فإن كان حالا لم يجز له الخروج حتى يقضيه، لأنه حق قد وجب عليه التخلص منه، فان خرج كان مغررا بالحق، لأنه يطلب الشهادة بالخروج إلى الجهاد (1)، فان اذن له صاحب الحق جاز له ذلك. وإن كان مؤجلا جاز له الخروج، لأنه قبل الاجل، ممن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلص منه، وقد قيل: إن لصاحب الحق منعه، والظاهر، الأول. هذا إذا لم يتعين الجهاد، فان تعين وأحاط العدو بالبلد أو بالمكان، وجب على الكل الجهاد والدفع، ولم يكن لاحد المنع من ذلك في هذه الحال.
177 - مسألة: إذا كان له أبوان، هل يجوز لهما منعه من الجهاد أم لا؟
الجواب: يجوز لهما منعه من ذلك ما لم يتعين الجهاد، على ما قلناه، والأصل في أن لهما ما ذكرناه ما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله من أن رجلا جائه فقال له: يا رسول الله أجاهد فقال له: ألك أبوان؟ فقال: نعم، فقال: ففيهما فجاهد (2).