إلى المكفول له، هل تبرأ ذمة الأخر من الكفالة أم لا؟
الجواب: لا تبرأ ذمة الأخر عن ذلك، لأنه لا دليل عليه.
270 - مسألة: إذا تكفل انسان ببدن آخر لاثنين، وسلمه الكفيل إلى أحدهما، هل تبرأ ذمته من حق الأخر أم لا تبرأ ذمته؟
الجواب: لا تبرأ ذمته من حق الأخر، وبرائته من ذلك، يحتاج فيها إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
271 - مسألة: إذا تكفل انسان لغيره بآخر، ثم تكفل آخر ببدن الكفيل، ثم تكفل ببدن الثالث رابع، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك، لان الكفيل الأول تكفل ببدن من عليه الحق وتكفل الثاني ببدن الكفيل وعليه حق للمكفول له من حق الكفالة، فصح التكفيل به، وبالجملة فان من تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لادمي، فان كفالته صحيحة.
272 - مسألة: إذا ضمن انسان لغيره عن آخر، مأة درهم، وضمن المضمون عنه عن الضامن ذلك، هل يصح هذا الضمان أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه ليست فيه فائدة، وأيضا فان المضمون عنه أصل للضامن، والضامن فرع، ولا يجوز ان يصير الأصل فرعا، والفرع أصلا.