235 - مسألة: إذا أمر انسان مملوكا لغيره بان يبتاع نفسه له من سيده، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا في ذلك ولا غيره.
236 - مسألة: إذا قال: اشتريت منك أحد هذه المماليك بكذا، أو أحدا من هذين المملوكين بكذا، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه مجهول.
237 - مسألة: إذا باع من انسان ثوبا أو عبدا وهرب المشتري قبل دفع الثمن إلى البايع، ما حكمه؟
الجواب: إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من أن يكون هربه بعد حجر عليه وتفليس، أو لا يكون كذلك، فإن كان بعد الحجر، كان البايع مخيرا في عين ماله بفسخ البيع، وإذا لم يكن هربه بعد حجر، أثبت البايع ذلك عند الحاكم، ثم ينظر الحاكم، فان وجد لهذا المشتري مالا غير المبيع، وفاه منه، وان لم يجد ذلك، باع المبيع ووفاه في ثمنه، وإن كان الثمن مساويا لما له برأ المشتري من ثمن ما اشتراه، وإن كان أقل من ذلك، بقى الباقي عليه، إذا رجع طالبه به، وإن كان أكثر، يقدم الحاكم، ويحفظه له، فإذا عاد دفع إليه.
238 - مسألة: إذا كان لرجلين مملوكان، لكل واحد منهما واحد بانفراده، فباعاهما من انسان بثمن واحد، هل يصح ذلك البيع أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان هذا العقد بمنزلة عقدين، لأنهما العاقدان، وثمن كل واحد منهما مجهول، لأنه ينقسط على قدر قيمتهما، وذلك مجهول، والثمن إذا كان مجهولا، بطل العقد، وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا كانا لواحد، وباعهما بثمن معلوم، لان ذلك يصح عندنا، لأنه يكون عقدا واحد، وانما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين، فافترق الموضعان.