يمينه، لأن الظاهر من حاله، الحرية، فإن لم ينكر ذلك وأقر بما ادعاه من الرق، ثم ادعى انه أعتقه، وأنكر السيد ذلك، كان القول، قول السيد مع يمينه، لان الأصل انه لم يعتقه.
337 - مسألة: إذا التقط انسان لقيطا ورباه، ثم أقر الملتقط بأنه مملوك (لزيد)، هل يقبل هذا الاقرار منه أم لا؟
الجواب: لا يقبل هذا الاقرار منه، لأن الظاهر من اللقيط الحرية.
338 - مسألة: إذا قال: له عندي درهم ودرهم. أو قال: درهم ودرهم ودرهم. أو قال: درهم ثم درهم. أو قال: درهم ثم درهم ثم درهم، فما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب: إما قوله: له عندي درهم ودرهم، فإنه يلزمه درهمان، لان الثاني معطوف على الأول بواو، وكذلك القول في الثلاثة.
والقول في قوله: درهم ثم درهم، كالقول في درهم ودرهم، وإن كانت لفظة (ثم) تقتضي المهلة، لكن لا معنى لها هاهنا. والقول في الثلاثة مع لفظة (ثم)، مثل القول في الثلاثة مع لفظ العطف بالواو، ويجرى هذا المجرى القول بان له على درهم، فدرهم للتعقيب، ولا معنى له ها هنا. وفي الناس من قال يلزمه درهم واحد، والذي قلناه هو الظاهر الأصح.
339 - مسألة: إذا قال: له على درهم لا بل درهمان، أو قال: قفيز حنطة لا بل قفيزان، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: الذي يلزمه من ذلك درهمان، ومن الحنطة قفيزان. لان (لا بل) للاضراب عن الأول والاقتصار على الثاني.
340 - مسألة: إذا قال: له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: الذي يلزمه هاهنا قفيز حنطة وقفيز شعير، لأنه أقر بجنس آخر، ولا يقبل منه نفى الأول.
341 - مسألة: إذا كانت بين يديه جملتان حاضرتان من دراهم، فقال