باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك:
488 - مسألة: إذا وقف غلاما وشرط أن تكون نفقته من كسبه، أو في شئ آخر وأطلق، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: إذا شرط ذلك كان صحيحا، وتكون نفقة الغلام في كسبه أو في غيره حسب ما يشترطه، وان اطلق كانت في كسبه، لان الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه، وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف، وعينه انما تبقى بالنفقة، فيصير كأنه قد شرطها في كسبه.
489 - مسألة: إذا كان المملوك وقفا، وجنى، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا جنى هذا المملوك جناية، وكانت جنايته جناية عمد يوجب القصاص، أو خطأ يوجب المال. فإن كانت جناية عمد، وجب عليه القصاص وإن كانت قتلا، قتل به وبطل الوقف فيه، وإن كانت قطعا قطع، وبقى الباقي وقفا كما كان، وإن كانت جناية خطأ توجب المال، كان المال غير متعلق برقبته، لأنه انما تعلق برقبة من يباع فيه، فاما من لا يباع، فالأرش لا يتعلق بها، ويكون المال على بيت المال وقد قيل غير ذلك، وهذا أقوى.
490 - مسألة: إذا كانت المملوكة وقفا، هل يجوز تزويجها أم لا؟ وإن كان جائزا فما الذي يفعل بمهرها؟
الجواب: تزويج هذه المملوكة جائز، لأنه عقد معاوضة على منفعتها، وهو يجرى مجرى اعارتها، واما مهرها فهو للذي هي وقف عليه، لان ذلك من كسبها،