هي، ما حكمه في ذلك؟
الجواب: إذا نسى ذلك على الوجه المذكور، كان عليه ان يرمي كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة، لان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وأيضا اجماع الطائفة عليه.
154 - مسألة: إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا، أو يعتد بواحدة، أو لا يعتد بشئ؟
الجواب: عليه أن يعتد بواحدة، لان الاحتياط يقتضي ذلك، ولان اجماع الطائفة أيضا عليه.
155 - مسألة: إذا رمى ما فاته بنية يومه، قبل رميه بالأمس، هل يجزى عن يومه، أو عن أمسه، أو لا يجزى عن واحد منهما؟
الجواب: لا يجزى ذلك عن واحد منهما، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه، واجماع الطائفة أيضا عليه.
156 - مسألة: إذا كان وليا لصبي، فاحرم بالصبي، فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر، واجبة على الولي دون مال الصبى، أو تجب في مال الصبى دون مال الولي؟
الجواب: هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبى، لان الولي هو المدخل له في ذلك، وهو مما لا يجب عليه، والقول: بأنها تجب في مال الصبي يفتقر فيه إلى دليل، ولا دليل عليه.
157 - مسألة: إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات، هل يفسد حجه بذلك أم لا؟
الجواب: هذا يفسد حجه بلا خلاف، وعليه المضي في حجه، وإعادة الحج من قابل، وتلزمه مع إعادة الحج بدنة، لان الاحتياط يقتضيه، وعليه اجماع الطائفة.
158 - مسألة: إذا وطأ، وهو صبي، عامدا، في الفرج قبل الوقوف بعرفات، هل يفسد بذلك حجه، وتتعلق به كفارة، ويلزمه الحج من قابل، أم لا