532 - مسألة: المسألة بعينها، إن كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع، كيف يفعل في ذلك؟
الجواب: إذا لم يكن في الثلث ثمن أربعة، فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع، جعل الثمن في الاثنين أكثر، ولم يفضل من المال شئ.
533 - مسألة: إذا أوصى فقال لوارثه: أعتق عنى عبدا، ومات، واشترى الوارث عبدا من التركة واعتقه، فلما أعتقه ثبت على الموصى دين يحيط بتركته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة، كان شراؤه صحيحا وعتقه، ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه، فان اخذ في ذلك شيئا من نفس التركة، كان عليه ضمانه، وإن كان اشتراه بعين التركة، كان الشراء والعتق باطلا، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته إلى تركته، وتعلق حقهم بها، واشترى العبد بشئ، قد تعلق به حق الغير كان الشراء باطلا، وبطل العتق بذلك.
534 - مسألة: إذا أوصى بان يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ما له، واوصى بما يبقى من الثلث لانسان، واوصى لانسان آخر بثلث ما له، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أوصى بذلك، كانت الوصية بان يحج عنه بالعشرة الدنانير - وما وصى به مما يبقى من الثلث، صحيحين ماضيين لان الوصية بالثلث جائزة، وقد وصى بذلك. وإن كان قد وصى به من وجهين (1)، لم تصح الوصية (2) بثلث آخر، لان الوصية بأكثر من الثلث لا وصح الا على الوجه الذي تثبت معه إجازة الورثة له.
535 - مسألة: المسألة بعينها، ولم تجز الورثة الوصية بالثلث الأخر، التبست الحال في الذي وصى له ببقية الثلث والذي وصى له بالثلث ولم يعين .