كما ذكرناه في الجالس في الطريق، لان الفرق بينهما، ان الجالس في الطريق والعاثر به، مات كل واحد منهما بسبب انفرد به صاحبه، وليس كذلك المتصادمان، لأنهما ماتا جميعا من سبب اشتركا فيه، فلا تجرى هذه المسألة مجرى الأولى.
756 - مسألة: إذا كان رجل واقفا، فجاء آخر فصدمه، فماتا جميعا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل واقفا فجائه آخر فصدمه، وماتا جميعا، كانت دية الواقف على عاقلة الذي صدمه إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال كانت هذه الدية في ماله، وإن كان المصدوم واقفا في ملكه أو في موضع آخر واسع كالصحراء أو الطريق الواسع، فدية الصادم هدر، لأنه إن كان في ملكه، فقد فرط الصادم بدخوله إلى ملكه، وإن كان واقفا في الموضع الواسع، فله الوقوف فيه، فإذا كان له ذلك، كانت دية الصادم هدرا، فإن كان انحرف الواقف، فوافق انحرافه الصدم، ووقع الصدم والانحراف معا فماتا جميعا، كان على كل واحد منهما نصف دية الأخر، لأنه مات من جنايته على نفسه، فجناية الأخر عليه، لان الانحراف فعل منه، وإن كان الواقف واقفا في طريق المسلمين - ضيق - فصدمه الأخر فيه، فماتا معا، كانت دية الصادم مضمونة، لأنه تلف بسبب فرط فيه الواقف، لأنه وقف في موضع ليس له الوقوف فيه.
757 - مسألة: إذا كان قوم في سفينة، فخافوا الغرق والهلاك، فالقوا بعض ما فيها للتخفيف وطلب السلامة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان بعض من في السفينة القى متاع نفسه، فلا ضمان على أحد في ذلك، الا ان يكون أحدهم أو جميعهم قالوا له: الق متاعك وعلينا ضمانه، فان الضمان عليهم في ذلك، وإن كان القى مال غيره في البحر بغير أمر صاحبه، فعليه ضمانه، لأنه متلف به لمال غيره بغير اذنه، فإن كان واحد منهم قال لبعض أصحاب المال:
الق متاعك لتخف علينا السفينة، فقبل منه وألقى متاعه في البحر