397 - مسألة: إذا غصب انسان ثوبا، وشقه نصفين، وتلف أحدهما، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه رد ما بقى من الثوب، وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته إلى وقت التلف، لأنه لو أتلف جميعه، كانت قيمته عليه أكثر ما كانت قيمته إلى وقت التلف، فإن كان الثوب مما لا ينقص بالشق، كالثياب الغليظة، رد الباقي وقيمة التالف، فإن كان الثوب مما ينقص بذلك كالديبقي والمسرب وما أشبه ذلك، كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته إلى وقت الشق وما ينقص بالشق، لان نقصانه بذلك كان بجنايته عليه، ولذلك يضمن كلا الامرين.
398 - مسألة: إذا غصب عصيرا، فصار خمرا، ثم عاد بعد ذلك خلا، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه رد ذلك، ولا يلزمه غيره، لأنه عين المال المغصوب.
399 - مسألة: إذا غصب غيره خفين، قيمتهما عشرة، وتلف أحدهما، فصارت قيمة الباقي ثلاثة، ما الذي يجب عليه؟
الجواب: الذي يجب على الغاصب رد الخف الباقي إلى المالك، ويرد معه سبعة: منها قيمة التالف خمسة، ومنها اثنان لنقصان التفرقة.
400 - مسألة: إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها، ما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب: يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها، وردها إلى مالكها فارغة، لقول النبي (ص): ليس لعرق ظالم حق (1)، وتلزمه اجرة مثلها من وقت قبضها إلى وقت ردها إلى مالكها، لان المنافع تضمن بالغصب، ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما ابنته فيها، وتسويتها كما كانت، لان ما يفسده منها بذلك انما فسد بجنايته.