ولا غيره.
183 - مسألة: إذا تجسس انسان لأهل الحرب، وحمل إليهم اخبار المسلمين، هل يجوز قتله بذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز قتله بذلك، لان (حاطب بن أبي بلتعة) كاتب أهل (مكة) باخبار المسلمين، فلم ير رسول الله صلى الله عليه وآله قتله بذلك (1). غير أن الامام يعزره على ذلك، وله العفو عنه.
184 - مسألة: إذا تزوج حربي بحربية، وماتت بعد دخوله بها، ثم أسلم الزوج بعد ذلك، ودخل إلينا، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر، هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا؟
الجواب: لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر إلى الوارث، لان الوارث من أهل الحرب، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا المهر.
185 - مسألة: إذا كانت الحرب قائمة، فاهدى حربي من صفه شيئا إلى مسلم، هل يكون هدية أو غنيمة؟
الجواب: هذا يكون غنيمة، لان الحربي انما فعل ذلك خوفا من أهل الصف.
186 - مسألة: إذا ملك الذمي عرصة، وأراد ان يبنى فيها دارا، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا؟
الجواب: لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك، لقول رسول الله (ص):
(الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (2)، ولان اجماع الطائفة على ذلك أيضا، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها.
187 - مسألة: إذا انفذ الامام جيشين مختلفين إلى موضعين، وامر على