لا ينقض الطهارة الكبرى، ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى، وغسل الرأس ها هنا من الطهارة الكبرى، فلا ينتقض هنا بما ينقض الصغرى.
واما القول: بأنه يبنى على ذلك ويتوضأ للصلاة. فيبطل أيضا، لان الغسل من الجنابة، كاف في استباحة الصلاة به، ولا يفتقر معه إلى وضوء يستبيحها به. (1) 23 - مسألة: إذا كان كافرا وتيمم أو توضأ، ثم أسلم، هل يكون تيممه صحيحا وكذلك وضؤه أم لا؟
الجواب: تيمم هذا ووضؤه غير صحيحين، لان ذلك عبادة يفتقر في صحتها إلى النية، وذلك لا يصح ممن هو كافر.
24 - مسألة: إذا تيمم وهو مسلم، ثم ارتد وعاد إلى الاسلام، هل يكون تيممه صحيحا أو فاسدا؟
الجواب: إذا عاد إلى الاسلام قبل ان يحدث ما ينقض الطهارة كان التيمم صحيحا، على ما قلناه فيما مضى في الوضوء.
25 - مسألة: إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لاستباحة الصلاة، فتيمم، ثم أحدث ما ينقض الوضوء، ووجد الماء ما يكفيه لوضوءه دون غسله، ولم يتوضأ، هل يجب عليه إعادة التيمم أم لا؟
الجواب: عليه إعادة التيمم، لان حكم الجنابة باق على ما كان عليه.
26 - مسألة: إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث، هل يكون التيمم صحيحا أم لا؟
الجواب: لا يكون هذا التيمم صحيحا، لأنه يجب عليه ان ينوى به استباحة الصلاة، وهذا لم يفعله، ولان التيمم لا يرفع حدثا كان ذلك الحدث ناقضا للطهارة الصغرى أو الكبرى.
27 - مسألة: إذا تيمم ونوى ان تيمم بدلا من الوضوء، وكذلك إن كان جنبا فنوى ان تيمم بدلا من الغسل، هل يصح ذلك، ويجوز له استباحة