الجواب: لا يقبل منه هذا التفسير، ويطالب بتفسير ما يصح تملكه، لان لفظ الاقرار لفظ التزام، والخمر وما جرى مجراها مما لا يلتزمه أحد لغيره.
313 - مسألة: المسألة بعينها، ان فسر ذلك بما لا يتمول في العادة، مثل قشر جوزة أو لوزة، أو ما أشبه ذلك، هل يقبل تفسيره أم لا؟
الجواب: لا يقبل منه ذلك، لأنه أقر بلفظ الالتزام، والمذكور مما لا يتمول في العادة، ولا يجب لاحد على غيره.
314 - مسألة: المسألة بعينها، إذا فسر بما يتملك، واختلفا في المقدار أو الجنس، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فسر ذلك بمقدار، مثل ان يقر بدينار، وكذبه المقر له، ويقول له: أكثر من ذلك، فالقول، قول المقر مع يمينه، فان حلف سقطت الدعوى، وان لم يحلف، ردت اليمين على المقر له، فان حلف حكم له بذلك.
واما الجنس فإنه إذا فسر ذلك مثل أن يقول: لك على دراهم، وكذبه المقر له ويقول: بلى لي عليك دنانير، فإنه يبطل اقراره بالدراهم، لأنه أقر بما لا يدعيه، وهو مدع للدنانير عليه، فيكون القول، قوله مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى، وان لم يحلف، ردت اليمين على المدعى، فإذا حلف ثبت له ما يدعيه.
315 - مسألة: إذا قال: (لزيد) على مال، وفسر ذلك بجلود الميتة، أو السرجين، أو ما جرى مجرى ذلك، هل يصح الاقرار بالمال المبهم وما فسره به أم لا؟
الجواب: إذا قال: له على مال، كان اقراره صحيحا، وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال بغير خلاف، فان فسره بما ذكر في المسألة، لم يقبل منه هذا التفسير، لان ذلك لا يتناوله اسم المال، ولا يسمى به، ولا يجرى مجرى قوله: له على شئ، لان اسم شئ يشتمل على المال وغيره، واسم المال لا يتناول الا بما يتمول دون ما لا يتمول.
316 - مسألة: إذا أقر لغيره فقال: له على أكثر من مال (زيد)، ما الحكم في ذلك؟