772 - مسألة: إذا ضرب انسان بطن امرأة، فألقت جنينا، وادعت انها ألقته من ضربه لها، وأنكر هو ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان القول قوله مع يمينه، لان الأصل انه ما ضربها، وعليها البينة في ذلك، لأنها هي المدعية للضرب.
773 - مسألة: المسألة بعينها، واعترف بالضرب، وأنكر ان هذا الجنين أسقطته، وادعى انها التقطته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: القول (1) في ذلك قوله مع يمينه، لان الأصل براءة الذمة، وعليها البينة، لان ذلك مما لا تتعذر اقامته فيما ادعته.
774 - مسألة: المسألة، واعترف بالضرب والاسقاط، واختلفا، فقالت:
أسقطت من ضربك، وقال هو: بل كان الاسقاط من غير ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كانت المرأة أسقطت الجنين عقيب الضرب، كان المقبول قولها، وكان عليه الضمان، لأن الظاهر، ان الجنين سقط من ضربه، وكذلك القول فيه، إذا كان الاسقاط بعد أيام، وثبتت لها بينة بأنها لم تكن تزل عليلة متألمة عن الضرب حتى أسقطته، وان لم تكن لها بذلك بينة، كان القول قوله مع يمينه، لأنه يحتمل ان يكون الاسقاط من الضرب ومن غيره، والأصل براءة الذمة.
775 - مسألة: إذا أسقطت المرأة الجنين، فقال الوارث له للجاني: انه استهل فعليك الدية، وقال الجاني: لم يستهل، فليس على فيه الا ديته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كما ذكر، كان القول قول الجاني مع يمينه، لان الأصل انه ما استهل، والأصل براءة ذمته.
776 - مسألة: المسألة، واختلفا كذلك، ثم أقام الجاني البينة على أنه خرج ميتا، وأقامها الوارث على أنه استهل، أي البينتين تقدم، وعلى أيتهما يعول؟