اجماع الطائفة.
148 - مسألة: إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا، وكان في الشوط السابع عند الصفا، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه إعادة السعي من أوله، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا.
فقد بدأ بالمروة، والابتداء بذلك لا يجوز، ولان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، لأنه إذا استأنفه من أوله، تيقن براءة ذمته، وعلى ذلك اجماع الطائفة أيضا.
149 - مسألة: إذا كان أصلع أو أقرع، ليس على رأسه شعر، هل يجب عليه امرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، وانما هو مستحب له، ولان الأصل براءة الذمة، وايجاب ذلك عليه، يفتقر إلى دليل، ولا دليل في الشرع عليه، ولان اجماع الطائفة على ما ذكرناه.
150 - مسألة: إذا فاته الوقوف بعرفات، ووقف بالمشعر، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟
الجواب: يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته، لان اجماع الطائفة حاصل عليه.
151 - مسألة: إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره، هل يجوز له ان يرمي بها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، وعليه الرمي بغير هذه الحصاة، لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، واجماع الطائفة عليه.
152 - مسألة: هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال، أو لا يجوز الا بعد الزوال؟
الجواب: الرمي في الأيام المذكورة، لا يجوز الا بعد الزوال، لان الاحتياط يقتضي ذلك، من حيث إنه إذا فعل ذلك، فلا خلاف في اجزائه، وليس كذلك إذا فعله قبل الزوال، ولان اجماع الطائفة عليه.
153 - مسألة: إذا نسى واحدة من الحصاة، ولم يعلم من اي الجمار