كان كذلك، فما تكفل به الا باختياره، فكانت عليه لا على الامر.
265 - مسألة: إذا تكفل بدين رجل، ثم ادعى الكفيل ان المكفول له قد أبرأ المكفول به من الدين، وانه قد برأ من الكفالة، وأنكر المكفول له ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم فيه، ان القول قول المكفول له مع يمينه، وعلى الكفيل البينة، لأنه مدع، والأصل بقاء كفالته، فان حلف ثبتت كفالته على الكفيل، وان نكل عن اليمين، ردت على الكفيل، فإذا حلف برأ من الكفالة ولم يبرأ المكفول به، لأنه لا يصح ان يتبرأ بيمين غيره، وانما يحلف الكفيل على ما يدعى عليه من الكفالة.
266 - مسألة: إذا كان له على رجلين مأة درهم، على كل واحد منهما خمسون درهما، فقال له انسان آخر: تكفلت لك ببدن أحدهما، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لان ذلك مجهول.
267 - مسألة: إذا كان له على رجلين مأة درهم، على كل واحد منهما خمسون درهما، فقال له انسان آخر: تكفلت لك ببدن (زيد) على انني ان جئت به، والا فأنا كفيل ب (عمرو) هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأنه لم يلتزم احضار (زيد) ولم يقطع به، والكفالة توجب الاحضار والتسليم من غير تخيير، فلم تصح الكفالة ب (زيد) ولا تصح ب (عمرو) أيضا فإنه علقها بشرط، وهو ان لم يأت ب (زيد) والكفالة لا تجوز ان تتعلق بشرط.
268 - مسألة: إذا قال الكفيل للمكفول له: تكفلت ببدنه ولا حق لك عليه، وأنكر المكفول له ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: القول، قول المكفول له مع يمينه، لأن الظاهر صحة الكفالة، والكفيل مدع لما يبطلها.
269 - مسألة: إذا تكفل اثنان لاخر ببدن انسان، وسلمه الواحد منهما