باب مسائل تتعلق بالوكالات ٢٨٥ - مسألة: إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان القول، قول الوصي مع يمينه، لأنه تتعذر عليه ها هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه. من قليل وكثير.
٢٨٦ - مسألة: إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه، وأنكر اليتيم ذلك، ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان القول، قول اليتيم مع يمينه، وعلى الوصي البينة على ما ادعاه، من تسليم المال، لان الله سبحانه قال: ﴿فاشهدوا عليهم﴾ (1)، فأمرنا بالاشهاد، ولو كان الوصي مقبول القول، لما أمر بالاشهاد، ولأطلق الدفع، كما قال [سبحانه] في رد الوديعة: (فليؤد الذي أؤتمن أمانته) (2). ومفارقة هذه المسألة، المسألة التي تقدمتها، انما هو من حيث إن تلك تتعذر على الوصي إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل حال، لان ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال، وليس مثل ذلك في هذه المسألة، لان تسليم جميع المال في دفعة واحدة، لا تتعذر فيه إقامة البينة عليه.
287 - مسألة: إذا ادعى الوكيل تلف المال، وأنكر الموكل ذلك، ما