بذلك بنت خالته، وتزويج بنت الخالة جائز.
693 - مسألة: المسألة، وأرضعتها عمته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أرضعتها عمته لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ، لأنها حينئذ تكون بنت عمته ونكاحه لمن كان كذلك جائز.
694 - مسألة: إذا كانت له زوجتان، طفلة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الطفلة، ما الحكم في ذلك (1)؟
الجواب: فإن كان كذلك، انفسخ نكاح الزوجتين جميعا، لأنه يكون قد جمع بين الام وبنتها، وذلك لا يجوز ولا يجوز له ان يعقد على الكبيرة ابدا عقد النكاح، لأنها بذلك قد صارت من أمهات أزواجه، والصغيرة يحرم (2) عليه العقد عليها ابدا، وإن كان (3) قد دخل بالكبيرة [والا] (4) فله ان يعاود العقد عليها في المستأنف.
695 - مسألة: إذا كانت لرجل زوجتان، الواحدة منهما كبيرة، والاخرى صغيرة لم تتم سنتين، والكبيرة لها لبن من غيره، وطلقهما جميعا، وتزوج بهما رجل آخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: حكم هؤلاء ان ينفسخ نكاحهما، لان الزوج يصير بذلك جامعا في النكاح بين امرأة وبنتها، وذلك لا يجوز، وتحرم الكبيرة على الأول والثاني ابدا، إما الأول، فلانها تصير أم من كانت زوجته، واما الثاني فلانها تصير أم من هي زوجته، وذلك لا يجوز في النكاح.
وإن كان الزوجان جميعا دخل كل واحد منهما بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما ابدا، لأنها بنت زوجته وذلك لا يجوز وإن كان قد دخل بها أحدهما دون الأخر، حرمت ابدا على الذي دخل بها دون الذي لم يدخل بها، وإن كان لم