قلنا: إنه لا يجب عليه تسليمها الا ببينة، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك عليه ولزومه له بغير البينة.
٥٠١ - مسألة: إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة، وحضر آخر وادعاها، وأقام بذلك البينة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان يقرع بينهما، فمن خرج اسمه اخذها، لان على ذلك، العمل بين الطائفة، وفيها الحجة كما قدمناه.
٥٠٢ - مسألة: انسان (١) ضاع له عبد ب (الشام) فوجده (بمصر) وحضر سيده عند قاضى (مكة) فقال له: ضاع لي عبد من صفته كذا، وحاله كذا، وذكر صفته، وأقام بذلك شاهدين يشهدان بأنه ضاع منه عبد، هذه صفته، ولم يعلم أنه زال عن ملكه إلى الان، فلما ثبتت له هذه البينة عند قاضى (مكة)، سأله ان يكتب له كتابا بذلك، إلى قاضى (مصر)، يعرفه فيه بما ثبت عنده، فكتب له بذلك كتابا حكميا، وأوصل الكتاب إلى قاضي (مصر)، هل يجوز تسليم العبد إليه بهذا الكتاب أم لا؟
الجواب: لا يجوز تسليم العبد إليه بذلك، لان الصفة قد تتفق وتشتبه، وتطابق أيضا الصفة الصفة، فيجوز ان يكون ذلك عبدا آخر، ووافقت صفته لصفة هذا الآخر، فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا (بمكة) عند قاضى (مصر)، وحضر العبد فشهدا بان قالا: نشهد بان هذا العبد لهذا الرجل، فيجب تسليمه إليه، لان الشاهدين شهدا على عين، وشهادتهما في الأول على صفة، والصفة قد ذكرنا ما فيها.
٥٠٣ - مسألة: هل يجوز لمن ضاع (٢) له متاع أو شئ من الضوال ان يجعل لمن جاء به جعلا أم لا؟
الجواب: هذا جائز لقول الله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم﴾ (3).