ذلك: قبلت أو اشتريت، لان ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد، وصحته به، وليس كذلك ما خالفه، ومن ادعى ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه، فعليه الدليل، وأيضا فالأصل عدم العقد، وعلى من يدعى ثبوته الدليل.
201 - مسألة: إذا دفع قطعة إلى بقلي أو سقاء، وقال له: اعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، هل يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا؟
الجواب: هذا ليس ببيع في الحقيقة، لأنه ليس فيه ايجاب ولا قبول، وانما هو إباحة، ولان العقد حكم شرعي، ولا دليل يدل على ثبوت العقد هاهنا، وعلى من يدعي ذلك الدليل.
202 - مسألة: إذا باع ثمرة، وتسلمها المشتري، ثم هلكت، أو هلك بعضها بحاجة، هل ينفسخ البيع أم لا؟
الجواب: لا ينفسخ العقد بذلك، لأن العقد قد ثبت، وعلى من يدعى الفسخ في جميع المبيع أو في بعضه، الدلالة، ولا دلالة عليه.
203 - مسألة: إذا قال البايع لاثنين: بعتكما هذا العبد بمأة أو بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسين، أو بخمس مأة، هل يصح العقد أم لا؟
الجواب: هذا العقد غير صحيح، لأنه لا دليل على صحة ثبوته في حصة هذا القابل، وأيضا فان قبوله لما ذكر في المسألة غير مطابق للايجاب.
204 - مسألة: إذا اشترى جارية على انها بكر، فوجدت ثيبا، هل له ردها أم لا؟
الجواب: ليس له ردها، لان الأصل صحة العقد، واثبات ذلك عيبا يفتقر فيه إلى دليل شرعي، ولا دليل في الشرع عليه. (1) 205 - مسألة: إذا اشترى مملوكا، فكان المملوك يبول في الفراش، صغيرا كان أو كبيرا، هل يجوز له الخيار فيه أم لا؟
الجواب: لا خيار له في ذلك، لان الأصل صحة العقد، واثبات ذلك